في المساجد مثلا ، ولا مس الكتاب ببعض أجزاء بدنها ونحو ذلك على إشكال ينشأ مما سمعته من الرواية وظهور الأدلة في تسبيب ذلك وصف الجنابة ، وليس من شرائطه التكليف ، ولذا جرى في الطفل والمجنون وغيرهما ، ومن أنا وان قلنا ان وصف الجنابة من باب الأسباب إلا ان المنساق من الأدلة كونه على الأحياء دون الأموات ، والمراد بالتقاء الختانين الموجود في النص والفتوى تحاذي محل القطع من الرجل والامرأة ، كما صرح به في المبسوط والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وشرح الدروس والذخيرة وغيرها ، لتعذر إرادة الالتقاء بمعنى مماسة أحدهما للآخر ، لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة ، وهو موضع خروج دم الحيض والمني ، وأعلى منه على ما قيل ثقبة مثل الإحليل للذكر ، وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك ، وهو محل الختان في الامرأة ، فإذا أدخل الذكر في الفرج لم يمكن ان يلاصق ختانه ختانها لما بينهما من الفاصل ، وما في صحيح الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « إذا مس الختان الختان » كصحيح علي بن يقطين (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام « إذا وقع الختان على الختان » يراد به حينئذ ما ذكرنا من انه يدخل الذكر الى حد يكون محل الختان منها مقابلا لمحل الختان منه بحيث لولا المانع لتماسا ولوقع أحدهما على الآخر ، أو لمكان شدة تقاربهما أطلق عليه اسم المماسة ونحوها ، بل قد يتفق حصولها في بعض النساء التي لم يختتن.
وعلى ذلك كله ينبه ما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (٣) عن الرضا عليهالسلام بعد قوله : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم » فيكون المدار حينئذ على غيبوبة الحشفة ، وبه صرح في المبسوط والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والإرشاد والذكرى واللمعة وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين بلا خلاف فيه بين الأصحاب على الظاهر ، ولعله لإطلاق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.