العسر والحرج ومنافاته لما تقتضيه حكمة الباري تعالى وندرة القائل بل في البيان انه ليس قولا لنا ، ويؤيده ما عن المنتهى من نسبته إلى الشافعي ـ ان فيه طرحا للمرسل المعمول به بين الأصحاب مع كثرة الشواهد منه ومن غيره على صحة مضمونه ، وقد تقدم الكلام فيه سابقا ، وما في الذخيرة من عدم دلالته على المضطربة غفلة عن ملاحظة آخره ، نعم لا يبعد الاقتصار في العمل عليه خاصة بالنسبة إلى المضطربة ، فتختص حينئذ بالفرد الأول من فردي التخيير ، بل بالسبعة منه ، لما عرفت سابقا من عدم وضوح دليل على ثبوت الفرد الآخر أي العشرة من شهر وثلاثة من آخر في غير المبتدأة إلا انه قد تقدم منا سابقا ما يحصل منه الظن بالمساواة سيما مع ملاحظة ما سمعته الآن من الشهيدين وصاحب المدارك ان أرادوا بالروايات في كلامهم ما يشمل الروايتين لا جنس الرواية في مقابلة القول بالرد الى أسوء الاحتمالات وان كان هذا أظهر في كلامهم ، لعدم عثورنا على الإجماع الذي نقله في المدارك عن الخلاف على غير مضمون المرسل ، وظاهر الشهيد الأول العمل عليه خاصة ، فتأمل لكن لا بأس بالعمل بالاحتياط مع إمكانه ، وهو يحصل بثمانية أمور أو باثني عشر تستخرج بالتأمل وان كان بعضها متعلقا بالزوج ، فتأمل هذا.
وليعلم ان المهم في جميع هذه الصور المتقدمة تنقيح ما تقتضيه القواعد العامة حتى يرجع إليها عند الشك في كثير من الصور في شمول الأدلة لها ، قد أشرنا إلى جملة منها سابقا ، ولعل المتجه في كل ما لا يتأتى فيه استصحاب الحيضية أو قاعدة الإمكان بعد البناء عليها بشرط عدم معارضتها بجريان مثلها في باقي الدم البناء على الطهارة في نفس الشهر ، ثم قضاء متيقن الحيض بعده في متيقن الطهر ، لا الاحتياط ، لعدم الدليل على وجوبه هنا ، وباب المقدمة يشكل جريانه في مثل الزمان الذي ينقضي تدريجا ، والرجوع الى متيقن الحيض خاصة في نفس الشهر يحتاج الى دليل بالنسبة إلى تعيينه في