وأما فيهما فبلوغ ستين ، ولعله الأقوى للجمع بين ما سمعته من الأخبار بشهادة مرسل ابن أبي عمير (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش » وهو يجري عندهم مجرى الصحيح سيما في المقام ، لانجباره بما سمعت من الشهرة المحصلة والمنقولة ، بل عن التبيان والمجمع نسبته في القريشية إلى الأصحاب مؤذنين بدعوى الإجماع عليه كما سمعته من جامع المقاصد في النبطية ، ومع ذلك كله فهو قضية ما فهمه البعض من قاعدة الإمكان. لا يقال : لا صراحة في المرسل بالستين كما لا صراحة فيه بالحيضية ، على انه خاص بالقريشية ، لأنا نقول : أما الأول فيدفعه عدم القائل بغيرها ، مع انه قال في المقنعة (٢) « وقد روي ان القرشية والنبطية من النساء تريان الدم الى الستين ». وبذلك مع انجباره بما تقدم يندفع ذلك كالثالث أيضا مع التأيد بقاعدة الإمكان ، وبما دل على التحيض للمرأة بمجرد رؤية الدم ونحوه ، وان كان الاحتياط فيها لا ينبغي ان يترك بحال ، وأما الثاني فلا ريب في ظهور الرواية بذلك ، وهو كاف في المطلوب ، وعساك بالتأمل فيما ذكرنا تستغني عن التعرض لإبطال القولين المتقدمين سيما الأول منهما ، فإنه في غاية الضعف لضعف دليله مع قلة القائل به ، وكذا احتمال الجمع بين النصوص بالتفصيل بين العدة والعبادة ، فالستون للأولى مطلقا ، والخمسون للثانية كذلك ، إذ هو كما ترى لا يرجع الى حاصل ، والله العالم.
وكل دم تراه المرأة جامعا للصفات أو لا وكان دون ثلاثة أيام فليس بحيض إجماعا ان لم يحصل به ما يتمها في ضمن العشرة ، وعلى الأقوى فيه أيضا كما عرفت مبتدأة كانت أو ذات عادة أو غيرهما ، ومما تقدم تعرف التفصيل. وأما ما تراه المرأة من الدم من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن ان يكون حيضا فهو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٩.