لما لا نقول به لا يخرجهما عن الحجية ، مع عدم صراحة قوله لفظ النساء بإرادة شرطية الاستغراق ، بل قد عرفت انه ينبغي القطع بعدمه ، نعم يستفاد من قوله : ( فان كن مختلفات ) ان الاختلاف مانع لا ان الاتفاق شرط ، بل لم يثبت كونه مانعا مع اتفاق الأغلب لإلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب ، بل الظاهر تناول لفظ النساء لذلك ، فكان الأظهر حينئذ الاكتفاء بالأغلب مطلقا وبالبعض المعتد به مع عدم العلم بالاختلاف سيما مع قرب الطبقة أو عدم التمكن من استعلام حال الباقي ، فتأمل. كما ان الأقوى أيضا عدم اعتبار اتحاد البلد في ذلك وان ظهر من الشهيد في الذكرى اختياره ، لإطلاق ما سمعته من الأدلة السابقة ، ودعوى تبادره من لفظ نسائها كدعوى ظهور مدخليته بالنسبة إلى الأمزجة ممنوعتان ، وان الأقوى أيضا أنه مع تحقق صدق الاختلاف المعتد به لا يثمر اتفاقهن على القدر المشترك بينهن من العدد ، فلا يرجع اليه وان كان محتملا إلا ان الظاهر ذلك لصدق اسم الاختلاف الذي علق الانتقال الى الروايات عليه ، وكذا لا يثمر اتفاقهن في الوقت كما أشرنا إليه سابقا لذلك أيضا ونحوه.
( وقيل ) كما هو خيرة النافع والبيان والدروس من دون تقييد في الأول بالبلد وعن التلخيص وظاهر المنقول عن المهذب أو عادة ذوات أسنانها من بلدها بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، إلا انه بالترتيب على فقد النساء أو اختلافهن ، وان اختلفت عباراتهم بالنسبة الى ذلك ، فما بين معلق له عليهما معا بدلا كالمبسوط والقواعد والإرشاد وعن الإصباح ونهاية الأحكام ، وآخر على الأول خاصة كالوسيلة والسرائر والتحرير والمختلف وعن جمل الشيخ واقتصاده وغيرها ، لكن مع التقييد باتحاد البلد في الأولين كالكتب المتقدمة عليهما ، وثالث على الأخير خاصة كاللمعة ، ولعله أجود من غيره ، اللهم إلا ان يراد بفقد النساء فقد العلم بعادتهن بموت أو نحوه ، وكيف كان فلا دليل على أصل الحكم سوى ما يقال : من حصول الظن بالمساواة معه ، واحتمال شمول