ثم ان ظاهر النص والفتوى إطلاق الرجوع الى عادة النساء أو الأهل من غير تقييد بالوقت أو العدد خاصة ، سوى ما عن المسالك من التقييد بالثاني ، لكنه لا يخلو من نظر ، لما عرفت من الإطلاق القاضي بالزامها بالرجوع إلى عادة نسائها فيهما معا ، وكأنه أخذه من تبادر العدد في خصوص المقام ، على انه لو اعتبر الاتفاق فيهما لكفى في صدق الاختلاف الذي علق عليه زوال هذا الحكم بالوقت فقط وان انضبط العدد ، وإلا لوجب الرجوع الى الوقت عند انضباطه وان اختلف العدد ، وهما معا بعيدان ، إلا انه قد يدفع ذلك بأنه لا تلازم بين وجوب الرجوع الى الوقت والعدد عند الاتفاق ، قضاء للتشبيه وعدم صدق الاختلاف إلا بالعدد خاصة وان اتفقن في الوقت ، فتأمل فإنه دقيق.
ثم انه هل يعتبر في هذا الحكم اتفاق جميع نسائها من الأبوين أو أحدهما كما عساه يشعر به قول المصنف ان اتفقن وهو ظاهر المعتبر واختاره بعض متأخري المتأخرين ويعطيه بعض عبارات الأصحاب كظاهر المنقول عن نهاية الأحكام من انه لو كن نساؤها عشرا فاتفق تسع رجعت الى الأقران ، أو يكفي اتفاق الأغلب منهن كما هو صريح الذكرى ، أو يكفي البعض ولو واحدة كما يقتضيه الموثقان المتقدمان ، أو بشرط عدم التمكن من استعلام الباقي؟ احتمالات ، لكن ينبغي القطع بفساد الأول منها لتعذره أو تعسره سيما ان أريد الأحياء والأموات والقريب والبعيد ، كما انه ينبغي القطع بفساد الاكتفاء بالواحدة ولو علم الاختلاف ، لعدم القائل به مع عدم العلم بالاختلاف فضلا عن أن يكون معه ، مع ظهور لفظ النساء وتعليق الحكم على الاختلاف في خلافه ، نعم لا يبعد في النظر الاكتفاء بالأغلب مع عدم العلم بالخلاف ، بل وبالبعض المعتد به سيما إذا كان الطبقة القريبة وان لم تكن أغلبا ، لظهور الموثقين (١) السابقين فيه ، وشمولهما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١ والباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٢٠.