طلاقها ) إذ هو من الأحكام التي ساوت الحائض فيها ، فيعتبر حينئذ ما تقدم سابقا في الحيض من الشرائط المتقدمة ، بل وعن قوله ( وغسلها كغسل الحائض ) سواء وجوبا وكيفية ، وكذا البحث في الاستغناء به عن الوضوء وعدمه ، والله سبحانه ورسوله والأئمة الطاهرون ( صلوات الله عليهم ) أعلم بحقائق الأحكام.
الى هنا تم الجزء الثالث من كتاب جواهر الكلام
وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته بالنسخة
الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف ( قدس روحه
الشريف ) ويتلوه الجزء الرابع في أحكام الأموات
بحول الله خالق البريات.
عباس القوچاني