كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة » ونحوه مضمره الآخر (١) وبكثير مما ذكرناه سابقا من وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة ، منها قوله عليهالسلام (٢) : « في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة » وما في كشف اللثام من انه لا يدل على إيجابه في كل صلاة مدفوع أولا بما في الرياض من الإجماع المركب ، فتأمل. وثانيا بأنه قد دل الخبر على ان كل موجب للأكبر موجب للأصغر لا يجتزى عنه بالغسل فيجب الوضوء حينئذ لصلاة الغداة ، وقد عرفت انه لا إشكال في غيرها ، مع إمكان تقرير الدليل فيها أيضا ، كل ذا مع ضعف ما عساه يتمسك به للخصم لو كان من الأصل ، ويمكن معارضته بمثله وحصر النواقض في الأخبار في غيرها ، وفيه مع عدم صلاحيته لمعارضة ما سبق أن الحصر فيها إضافي سيما بالنسبة إلى موجبات الكبير مع الصغير ، ومن إغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب اليه السيد ، وفيه مع ما عرفته في محله انك قد عرفت ان السيد هنا صرح بالوضوء لغير الغداة ، بل ولها في الجمل كما حكاه في كشف اللثام ، ولعل ترك بعضهم التعرض له هنا انما هو لإيكاله على ما تقدم سابقا من إيجابه مع كل غسل ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فيجب عليها مع ذلك الغسل لصلاة الغداة كما في الفقيه والهداية لكنه مع ضم صلاة الليل معها فيهما والمقنعة والناصريات والغنية والخلاف والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والقواعد والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والبيان والذكرى واللمعة والروضة وجامع المقاصد وغيرها ، وظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الأغسال ، فيكون حينئذ ما في الناصريات والخلاف والغنية من الإجماع حجة على ما ينقل عن ابني أبي عقيل والجنيد من وجوب الأغسال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.