الثلاثة ، فأدخلوا هذا القسم في الثالث ، وان اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى ، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر أي الأردبيلي ، ويدل على المختار مضافا الى ما تقدم والى الأصل مضمر زرارة (١) في الصحيح « فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد » والمناقشة فيه بإضماره مع ان مثله غير قادح عندنا سيما من مثل زرارة مدفوعة بأن الشيخ قد أسنده الى أبي جعفر عليهالسلام في أثناء الاستدلال ، كالمناقشة في الدلالة بشموله للاستحاضة القليلة ، إذ خروجها بالأدلة السابقة غير قادح في الحجية في غيرها ، وكذا المناقشة فيه أيضا بعدم صراحته بكون الغسل للغداة ، بل ولا للاستحاضة ، بل لعله للنفاس ، لاندفاع الأول بعدم القول بعد ثبوت الغسل الواحد لغيرها ، ويكفي فيه الإجماعات السابقة ، والثاني بظهوره ظهورا كاد يكون كالصريح في كون الغسل للاستحاضة ، كما يقتضيه ذكر الفاء وغيرها ، على ان اشتراطه الأغسال الثلاثة بجواز الدم الكرسف الذي هو ظاهر في التعدي كاف في إثبات المطلوب.
ومضمر سماعة (٢) في الموثق قال : « قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، وان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ـ الى ان قال ـ : هذا إن كان دما عبيطا ، وان كان صفرة فعليها الوضوء » وهو ظاهر في المدعى ، لأن المراد بالجواز انما هو التعدي ، ونفيه وان كان أعم من الوسطى لكن لا يقدح في المطلوب ، على انه لا بد من تنزيله على الوسطى لعدم قائل بوجوب غسل في الصغرى سوى ما سمعته عن ابن الجنيد ، وهو ضعيف جدا لا ينبغي حمله عليه ، فيثبت المطلوب حينئذ ، ويراد بالثقب في صدره انما هو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.