الهداية وهي الم السجدة وحم السجدة إلى آخرها ، وفي التذكرة وهي أربع ، سورة سجدة لقمان وحم السجدة إلى آخرها وفي مجمع البحرين : « وعزائم السجود فرائضه التي فرض سبحانه وتعالى السجود فيها ، وهي الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ كذا في المغرب نقلا عنه ، وهو المروي أيضا » انتهى. ولعله بما سمعته منه يظهر ان مراد المرتضى في الانتصار ذلك أيضا لتعبيره بعزائم السجود ، على ان في آخر كلامه ما يشعر بإرادة السور أيضا ، وأما ما في الغنية ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ الى ان قال : كل ذلك بدليل الإجماع المشار اليه فلعل مراده السور أيضا ، ومثله العلامة في المنتهى ، مع انه قال فيه : يتناول التحريم السورة وأبعاضها ، فيكون كاشفا عن إرادته بالأول السورة ، وكذلك الشيخ في الخلاف سور العزائم التي هي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ ، فإن ذكره أولا السورة قرينة على المطلوب ، وكذا الجامع لابن سعيد ، فإنه قال : وعزائم القرآن وهن أربع ، سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ ، وكيف كان فلا ريب ان الذي يظهر للمتأمل من كلمات الأصحاب ان مراد الجميع انما هو السور لا نفس الآيات ، ومن هنا نقل الإجماع على السور في المعتبر والتذكرة والروض ، وفي المدارك ان الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها ، ونقلوا عليه الإجماع ، انتهى. ونسب بعضهم نقل الإجماع على ذلك الى جماعة.
وكذا يحرم قراءة بعضها كما في المنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى والدروس والروض وغيرها ، بل في الذكرى والروض الإجماع عليه ، بل قد يستظهر الإجماع من كل من حكاه على حرمة قراءة السورة ، إذ الظاهر عدم إرادة شرطية الإتمام للسورة ، ولا فرق في الحرمة بين سائر الأبعاض حتى البسملة إذا نوى بها إحداها كما في القواعد وغيرها ، بل في الروض الإجماع عليه ، بل على لفظة ( بسم ) أيضا ، ولعله أخذه من الإجماع المتقدم على حرمة البعض ، لأن البسملة بعد