أولا ، مع ان الفراغ اليقيني بأصالة الصحة ونحوها ، حاصل ثانيا ، ولذا حمل بعضهم كلام الشيخ على إرادة اتصال النوم بآخر الأغسال ، وهو بعيد كما لا يخفى على من لاحظ كلامه ، وأبعد منه حمله على إرادة أنه لبس ثوبا ونام فيه ثم نزعه وصلى في غيره أياما ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره ، مع ان الأخير لا يوجب إعادة ما صلاة من آخر الأغسال ، بل يوجب إعادة ما صلاة بعد النومة في الثوب المنزوع ، ولعل كلامه يحتمل وجوها غير ذلك لا فائدة في ذكرها ، هذا. وعن التلخيص انه يعيد ما صلاة من آخر غسل ونوم ، فيحتمل ان يكون مراده موافقة الشيخ ، أو يريد المتأخر منهما إذا جوز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها ، أو يريد انه من آخر نومة ان لم ينزع الثوب ، وآخر غسل ان نزعه ، هذا كله فيما يتعلق بالحدث ، وأما الخبث فسيأتي ان شاء الله انه لا يجب على الجاهل إعادة الصلاة لا في الوقت ولا في خارجه ، وبناء على عدم المعذورية في الوقت يجب عليه ان يعيد ما صلاة في الوقت ، وانفكاك حكم الخبث عن الحدث هنا يتصور بحصول الغسل مثلا مع الصلاة في الثوب.
والأمر الثاني من الأمرين المسببين للجنابة الجماع فان جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل بوجوب غايته من صلاة أو صوم أو نحو ذلك بلا إشكال ، ولا خلاف فيه في الواطئ والموطوء مع اجتماع شرائط التكليف ، بل عليه الإجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواترا ، بل هو كذلك كالسنة ، ( منها ) ما رواه الشيخ في صحيح زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام قال : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون إذا التقى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.