حال ، وكأنه لمكان العلم بالحدث إجمالا وإمكان تعرفه من أي الأحداث مع اختلاف الأحكام ، وللأمر بالاعتبار في بعض الأخبار (١) لكن ينبغي القطع بعدم إرادتهم انها ان لم تعتبر حالها بطلت صلاتها ، ولو كان ما فعلته موافقا للواقع مشتملا على نية التقرب ، لعدم وضوح دليل عليه ، كما انه يشكل دعوى وجوب التعرف عليها حتى لو أرادت العمل بأسوء الاحتمالات ، ويشكل أيضا دعوى الوجوب عليها لو كان معها استصحاب يشخص حالها ، كما لو اختبرت حالها قبل الوقت فكانت صغيرة كل ذلك مع إمكانها التعرف والاعتبار ، أما مع تعذره إما لعمى مع فقد المرشد ولو بالاستيجار ونحوه فلا إشكال في سقوط ذلك عنها مع عدم سقوط الصلاة ، لكن هل لها الأخذ بالمتيقن من وجوب الوضوء ونفي الزائد بالأصل أو انها يتعين عليها الأخذ بأسوء الاحتمالات تحقيقا للفراغ اليقيني؟ وجهان ، أقواهما الثاني.
وكيف كان فلا إشكال في ثبوت ما ذكرناه من المراتب الثلاثة ، لأن دم الاستحاضة إما ان لا يثقب الكرسف أو يثقبه ولا يسيل أو يسيل كما في الفقيه والخلاف والسرائر والدروس وغيرها ، ولعله يرجع الى ذلك ما في عبارات البعض من التعبير عن الأولى بعدم الظهور أو الرشيح ، والثانية بالظهور عليه من الجانب الآخر أو الرشح ، مع عدم السيلان على إشكال بالنسبة إلى الرشح ، نعم قد تظهر المخالفة في مثل التعبير عن الأول بعدم الغمس ، وعن الثانية بالغمس مع عدم السيلان كما في القواعد واللمعة وعن غيرها ، لكون الثقب أعم من الانغماس ، فنقيضه أخص من نقيضه ، فيدخل حينئذ في الصغرى بعض أفراد الوسطى ، لكنه قطع في جامع المقاصد ان مراد الجميع واحد ، وان المراد بالثقب والظهور استيعاب ظاهر القطنة وباطنها ، فيكون معنى الانغماس حينئذ ونحوه ما في المسالك وقد يؤيده تعبير بعضهم عن الصغرى بعدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة.