الثقب ، وعن الوسطى بالغمس مع عدم السيلان ، ولعل التعبير بما في الكتاب أولى ، لأنه الموافق لخبر عمار (١) عن الصادق عليهالسلام « وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد » وخبر زرارة (٢) « وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت » وغيرهما (٣) ودعوى اقتضاء النفوذ الاستيعاب لكونه مأخوذا من نفذ السهم من الرمية إذا خرقها ممنوع ، مع عدم دلالة ما ذكر من التعليل عليه ، نعم لو أمكن دعوى إرادة الجميع معنى واحدا بحمل الغمس على ما يشمل الثقب وان لم يستوعب تمام الكرسف لكان متجها إلا أنه بعيد ، والمراد بالكرسف القطن كما نص عليه في القاموس وغيره من الأصحاب ، فهو حينئذ كقول أبي الحسن عليهالسلام (٤) وأبي عبد الله عليهالسلام (٥) : ( وتستدخل قطنة ) إلا انه قد يلحق به ما كان مثله مما لا يمنع صلابته أو صلابة جزء منه نفوذ الدم ، ومن هنا قيد بعضهم القطنة بكونها مندوفة ، وان كان في استفادة مثل هذا القيد من النصوص تأمل.
ثم انه من المعلوم ان ذلك انما هو عند الاختبار لحالها ، وإلا فهي حيث ينكشف حالها لا إشكال في جواز احتشائها بغير القطن ، كما انه لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنة ، بمعنى تقدير انه لو كان المحتشى به قطنا لثقبه الدم مثلا ، ولم نقف في شيء من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو مقدارها ، ولعل الثاني مستغنى عنه لاحالته على المتعارف ، وأما الأول فالذي يظهر من ملاحظة أخبار الباب أنها لا تقدير له ، بل تبقى محتشية به حتى تنتقل من حالة الى أخرى ان كانت ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ وهو خبر معاوية ابن عمار كما ينقله قدسسره عنه قريبا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.