النجاسة ، ولذا كان في بعضها (١) « انه ان لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء » الى آخره. وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل فيكون كالمضمضة مثلا.
وكيف كان فظاهر المصنف كظاهر غيره من الأصحاب اشتراط التثليث في ذلك ، بل في المعتبر وعن الغنية الإجماع مع التعبير بعبارة المصنف كالرضوي ، وخبر حريز (٢) ومرسل الفقيه (٣) « اغسل اليد من حدث الجنابة ثلاثا » وفي الصحيح المتقدم (٤) سابقا في باب الوضوء عن الصادق عليهالسلام انه قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » وبه يقيد الإطلاقات ، فلا يجتزى بالمرة والمرتين حينئذ إلا ان القول بالاجتزاء لا يخلو من قوة ، وان التثليث مستحب في مستحب ، لضعف نحو هذا المفهوم بحيث يصلح للتقييد المذكور.
ثم ان ظاهر عبارة المصنف اختصاص الاستحباب المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاعتراف من إناء لا ما إذا كان من الماء الكثير ، أو كان الغسل ارتماسيا أو تحت المطر ، خلافا للمنقول عن العلامة فأثبته مطلقا ، وقد يشهد له ما يظهر من بعض الأخبار (٥) من استحباب ذلك للغسل مطلقا ، ولعله لا يخلو من قوة ، وتقدم في الوضوء ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمل.
وكذا يستحب المضمضة والاستنشاق بلا خلاف أجده فيهما هنا ، بل حكى عليه الإجماع جماعة ، ويدل عليه مضافا الى ذلك الأخبار الكثيرة (٦) وما في بعضها (٧) مما يعارض ذلك لتضمنها كونهما ليسا من الغسل محمول على انه ليس من واجباته
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الجنابة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٦.