تقديم العادة على التمييز إذا كانت وقتية خاصة ، لظهور الأدلة في غيرها ، هذا كله مع فرض التعارض بحيث كان الحكم بحيضية أحدهما يستلزم نفي الآخر كما سمعت من تقييدنا لعبارة المصنف ، أما مع عدمه كأن فصل أقل الطهر بينهما أو كان مجموع العادة والجامع للتمييز لم يتجاوز العشرة فقد صرح جماعة بحيضيتهما معا ، بل أرسل في الرياض الإجماع على الثانية ، كما في ظاهر التنقيح نفي الخلاف فيه ، وقد تشعر به عبارة المنتهى أيضا ، كما انه نقل عن ظاهره الاتفاق في الصورة الأولى. وقد تشعر به عبارة المدارك ، وكأنه لقاعدة الإمكان ولعدم التنافي بين عمومي العادة والتمييز ، فيعمل بهما معا ، وظهور أدلة الاقتصار على العادة أو التمييز في غير ذلك ، ولأن أقصى ما يمكن إثباته ان العادة مثبتة لحيضية ما فيها لا انها تنفي ما عداه ، ولأنه كما إذا لم يستمر الدم مجاوزا للعادة وفصل أقل الطهر ثم رأت ، لكنه قد يشكل بعموم أخبار العادة ، وبما عرفت من اشتراط الرجوع للتمييز بفقدها في المرسل ، والشك في شمول الإمكان لمثل ذلك ، ويؤيده إطلاق الأصحاب الرجوع إليها خاصة مع التجاوز ، واستحاضة ما عداها الشامل لبعض صور المقام ، ولعل الأول لا يخلو من قوة في كلا الصورتين.
وإذا تبين ذلك فنقول ها ( هنا مسائل : ( الأولى ) إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد تقدم ) العدد على الوقت وبالعكس لمستقرتهما وألغت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر اتفاقا كما هو الظاهر على ما في كشف اللثام ، ويشهد به الوجوه والاعتبار ، وقاعدة الإمكان والنصوص (١) منها مضمرة سماعة (٢) قال : « سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصلاة ، فإنه ربما يعجل بها الوقت » إلا انه عن الشيخ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.