ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعا ، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض » وفي الخلاف « الإجماع على حيضية الجميع من الدم والنقاء فيما لو رأت دما ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاءا ، ويوما دما الى تمام العشرة » وربما استدل عليه مضافا الى ذلك بالكلية المدعاة سابقا القاضية بكون الدمين حيضا ، فيتعين حينئذ حمل ما بينهما من النقاء عليه ، لما دل (١) على ان الطهر لا يكون أقل من عشرة ، وهو لا يخلو من تأمل ، والأولى الاستدلال عليه بما في الصحيح أو الحسن (٢) عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وان كان بعد العشرة فهو من الحيضية المستقبلة » ونحوه غيره (٣) في إفادة ذلك ، وقد عرفت سابقا ضعف ما في الحدائق مما ينافي بعض ما نحن فيه ، كدعوى كون مثل هذا النقاء طهرا ، وكذا ما عساه يقال أيضا من الاشكال فيما إذا كان الدم الثاني أصفر وكان بعد أيام العادة ، لما دل (٤) على ان الصفرة بعد أيام الحيض ليست بحيض ، بل وفيما تراه من الدم وان لم يكن صفرة بعد الاستظهار لذات العادة بيوم أو يومين أو قبله ، كل ذلك لما عرفت من انه لا مجال للشك عند الأصحاب في جريان الكلية المذكورة في مثل المقام ، وقد سمعت دعوى الإجماع عليها من جماعة ، مضافا الى ما سمعته من الصحيح المتقدم ، ونحوه غيره مما يدل على بعض ذلك ، لكن ذلك كله إذا لم يستمر الدم مجاوزا للعشرة ، أما لو تجاوز العشرة رجعت الى التفصيل الذي نذكره إن شاء الله.
ولو انقطع للعشرة أو ما دونها ولما يفصل أقل الطهر ثم رأت بعد انقضاء العشرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.