تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم لتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى » وعليه يحمل ما يظهر منه الوجوب بقرينة ما تقدم ، كقول الباقر عليهالسلام في الحسن كالصحيح (١) : « وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها » وقول الصادق عليهالسلام (٢) في خبر عمار : « تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل » وكذا غيرهما (٣) فما نقله الصدوق عن والده من وجوب ذلك لظاهر ما تقدم ضعيف ، بل لعل مراده من لفظ الوجوب تأكد الاستحباب أو الثبوت ، كالمرسل (٤) في الهداية عن الصادق عليهالسلام ، والمنقول عن الفقه الرضوي (٥) وكذا ما عساه يظهر من عنوان الكليني ذلك بقوله : « باب ما يجب على الحائض » الى آخره. ومن العجيب ميل بعض متأخري المتأخرين كصاحب الحدائق اليه مع ما عرفت.
فلا ريب ان الأقوى انه يستحب لها ان تتوضأ في وقت كل صلاة كما في الخبرين السابقين ، وقد يستفاد منهما عدم الاكتفاء بوضوء واحد للظهر والعصر ، وكذا المغرب والعشاء وان لم يقع منها ما ينقضه ، اللهم إلا أن يقال باندراج مثل ذلك تحتهما سيما مع إطلاق غيرهما الوضوء وقت الصلاة ، لكن ينبغي القطع بعدم الاكتفاء به مع اختلاف الوقت كالصبح والظهر مثلا ، وهل ينتقض مثل هذا الوضوء بالنواقض المعهودة غير الحيض الى الفراغ؟ وجهان ينشئان من إطلاق أو عموم ما دل على ناقضيتها ، ومن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥ عن معاوية بن عمار.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.