بعد ارتفاع الأول والنجاسة بعد ارتفاع السابقة.
هذا كله مع اتحاد الكفارة لاتحاد الوقت وأما ان اختلفت لاختلافه تكررت من غير فرق بين سبق التكفير وعدمه ، بل ظاهر العبارة انه لا خلاف فيه ولعله كذلك وان أطلق بعضهم عدم التكرير ، لكن لعله يريد مع عدم اختلاف الوقت ، وإلا فلا وجه للنزاع ، لتغير الموجب والموجب هنا ، فلا ينبغي الإشكال فيه كما هو واضح ، واعلم انه ألحق بعضهم النفساء بالحائض ، قيل وعليه يمكن اجتماع زمانين بل ثلاثة في وطء واحد ، نظرا إلى إمكان قلة زمان النفاس ، فيلتزم حينئذ بالكفارات الثلاثة ، وهو لا يخلو من إشكال ، لعدم صدق الأول والوسط والآخر ، ولا الوطء فيهما بمجرد الاستدامة الحاصلة ، فالمتجه حينئذ مراعاة أول آنات مسمى الوطء بإدخال الحشفة أو الأقل ان قلنا به ، ومنه يعرف الاشكال فيما عساه يقال من احتمال إيجاب الكفارتين معا بالنسبة للحائض إذا اتفق الوطء في آخر زمان الثلث الأول مثلا وفي أول زمان الثلث الثاني ، لما عرفت من عدم تعدد الوطء ، بل هو وطء واحد ، فينبغي مراعاة أول آنات تحقق مسماه ، نعم قد يشكل الحال مع فرض اشتراك زمان التحقق ، ولعل المتجه فيه إيجاب الكفارتين ، تحصيلا للبراءة اليقينية للقطع بشغل ذمته ، إذ احتمال سقوط الكفارة مقطوع بعدمه ، فتأمل جيدا. ثم ان الظاهر من ذيل مرسلة داود (١) سقوط الكفارة مع العجز ، والرجوع الى الاستغفار ، بل جعله السبيل الى كل كفارة عجز عنها ، وهو لا يخلو من قوة بناء على الاستحباب ، كما انه لا يخلو من إشكال بناء على الوجوب ، لعدم الجابر لها في خصوص ذلك ، بل ينبغي انتظار اليسار كما في غيره من الكفارات ، وبناء عليه ينبغي ملاحظة العجز عن التعلق دون المتجدد ، لمكان شغل الذمة به سابقا ، والله أعلم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.