أيام ، وإلا كان عدد كل مستوفى تاما مستقلا من غير تداخل ، فقد يكون حينئذ جلوسها عشرين يوما ، كما إذا وضعت الثاني بعد عشرة أيام ، ولا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة ، لأنهما نفاسان ، لصدق النفاس مع كل منهما ، وهو مع عدم العثور على مخالف من الأصحاب فيه مدرك الحكم في المقام ، وبه صرح في المبسوط والانتصار والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد والإرشاد وجامع المقاصد وغيرها كما عن الناصرية والخلاف والوسيلة والمهذب والجواهر والإصباح ، فما في المعتبر من التردد في نفاسية الأول لأنها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حمل ضعيف ، لما تقدم من المختار في مجامعة الحيض للحمل أولا ، وإمكان منع انتفاء النفاس خاصة ثانيا ، نعم قد يتردد في أصل الحكم بالنفاسين مع عدم تخلل أقل الطهر بينهما بأن النفاس كالحيض عندهم في الأحكام ، وخصوصا في ذلك كما يشعر به حكمهم بعدم حيضية الدم السابق على الولادة بدون تخلل أقل الطهر حتى في المتصل منه الممكن الحكم بالحيضية كما أشرنا إليه سابقا ، وكذا اللاحق بعد انتهاء مدة النفاس وان صادف العادة في كل منهما ، وما ذكره في كشف اللثام من انه لا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلل يدفعه ان التعاقب محتاج الى الدليل ، لا امتناعه بعد المساواة المذكورة التي هي المستند لهم في كثير من أحكام الباب ، مضافا الى ما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة ، كما لو فرض وضع الثاني بعد مضي زمان بعد العشرة يقصر عن أقل الطهر ، اللهم إلا أن يستند في دفع ذلك كله إلى الإجماع ، وهو جيد لو تم ، كما هو ظاهر نسبته له في المصابيح الى المعروف من مذهب الأصحاب ناقلا عن ظاهر التذكرة إجماع علمائنا عليه ، ومع ذلك كله فتماميته أي الإجماع لا يخلو من إشكال ، بل قد يشعر ما في الانتصار بعدمه ، حيث قال : لست أعرف لأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة ، وما في السرائر حيث قال بعد