من أعطى النظر حقه ، ومن هنا رد في المعتبر من استدل بها على تحيض المبتدأة بمجرد رؤية الدم قائلا ان الظاهر منها إرادة الدم المعهود.
وأما أخبار الاستظهار لذات العادة فهي بالدلالة على خلاف المطلوب أولى ، لما في بعضها (١) من الرجوع الى التحيض بأيام العادة عند التجاوز ، مع ان قضية القاعدة العشرة حينئذ ، وفي بعضها (٢) الحكم بأنها تعمل عمل المستحاضة بمجرد التجاوز ، وفي آخر (٣) الأمر بانتظار يوم ، الى غير ذلك مما يقضي بخلافها ، بل في مرسل يونس (٤) « ان كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » وأما ما دل (٥) على إلحاق ما تراه قبل مضي العشرة بالحيضة الأولى كما في الموثق والحسن ـ فمع احتماله أو ظهوره في الجامع للصفات التي علمت انه حيض ، إلا انه لا يحكم بكونه حيضا مستقلا لعدم مضي أقل الطهر ، ولذا حكمت به كذلك بعد مضيه ، ويشعر به كونه مساقا لبيانه ـ انه يمكن ان يسلم مقتضاها كما هو قضية إجماعي المعتبر والمنتهى ، ولا يستفاد منه تلك القاعدة ، ومن العجيب الاستدلال عليها بأخبار العذرة والقرحة ، مع ما فيه أولا من فرض انحصار الاشتباه فيهما ، فعند نفي العذرة مثلا يتعين الثاني من غير نظر الى القاعدة ، وثانيا انه لو كان البناء على قاعدة الإمكان المقررة عندهم لكان المتجه الرجوع إليها من غير اختبار بالتطوق ونحوه ، وأيضا فقد عرفت ان المحقق رحمهالله ناقل الإجماع على هذه القاعدة قد توقف في الحكم بالحيضية مع الاستنقاع ، وهو ينافي ذلك ويقضي ان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١ والباب ١١ حديث ٣ والباب ١٢ حديث ١.