للصفات متقدما مثلا على معتادها من الوقت ، فإنه يجيء الخلاف في تقديم التمييز عليها وعدمه ، الى غير ذلك ، فظهر أن الأقوى ثبوت الأقسام الثلاثة كما صرح به جماعة من المتأخرين ، ويظهر من مطاوي كلمات غيرهم كما انه يظهر ذلك من فحاوي كثير من أخبار الباب ، وان مدارها على التكرر مرتين ، ان وقتا فوقتا وان عددا فعددا ، مضافا الى صدق اسم العادة وأيام أقرائها ، ونحو ذلك من إطلاق الأدلة.
ومنه ينقدح إمكان إثبات عادات أخر كتكرر آخر الحيض مثلا مرتين ، كأن ينقطع في السابع من الشهر ، ثم ينقطع في الشهر الثاني كذلك وان اختلف العدد ، إذ لا فرق بين انضباط أول الحيض وانضباط آخر الحيض ، وكذلك بالنسبة إلى وسط الحيض إلا أني لم أعثر على أحد من الأصحاب أثبت ذلك أو رتب حكما عليه مع تصور بعض الثمرات له ، فتأمل جيدا. نعم لا يثبت الوقتية عددية كانت أيضا أو لا إلا بحصول التكرر مرتين في الشهرين فصاعدا هلاليين ، إذ لا يمكن اتحاد الوقت في الشهر الواحد بخلاف العددية ، فإنها تثبت بالشهر الواحد ، كما لو رأت في أوله خمسة مثلا ثم مضى أقل الطهر ورأت خمسة وانقطع ، فإنها تثبت بذلك ، وما ذكر في الروايتين من الشهرين فخارج مخرج الغالب في النساء ، وكل ما كان كذلك من قيد أو صفة أو غيرهما لا عبرة بمفهومه ، ولذا يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين ، فما ينقل عن بعضهم من اشتراط الشهرين الهلاليين فصاعدا في تحقق العادة لظاهر الخبرين المتقدمين ضعيف ، لصدق اسم العادة وتصريح كثير من الأصحاب به ، ومثله في ذلك ما عساه يظهر من آخر من الاجتزاء بالشهر الواحد في مطلق أقسام العادة ، لما عرفت من عدم إمكان تماثل زماني الدم إلا بالشهرين الهلاليين فصاعدا ، وما يقال : ان المراد بالشهر في النص والفتوى انما هو الشهر الحيضي أي ثلاثة عشر يوما لا الهلالي يدفعه انه ارتكاب للتجوز من غير قرينة ، بل مع ظهور خلافها ، لما عرفت