المبتدأة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا ، والعشرة طهرا ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية » انتهى. وقال المصنف بعد ذكر ذلك عن المبسوط : « فيه إشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز ، لكنه ان قصد انه لا تمييز لها وانه يقتصر على الثلاثة لأنه اليقين كان وجها » انتهى. ونحوه عن التذكرة ، وأصرح من هذه العبارات عبارة الشهيد في الدروس ، حيث قال في المقام : « أما المبتدأة فظاهر الأصحاب انها تمكث في الدور الأول إلى العشرة ، فإذا تجاوزت اعتبرت التمييز فيما مضى ، ثم ذكر شروطه ـ الى ان قال ـ : فان فقدته جعلت عادة نسائها ، فإن فقدت رجعت الى الروايات ، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة » انتهى. فان قوله فيما مضى ونحوه كاد يكون كالصريح في اعتبار الأمور الثلاثة في نفس العشرة ، فتأمل. لكن قد يظهر من الذكرى وجامع المقاصد خلاف ذلك ، حيث قالا : انه قد تترك ذات التمييز العبادة عشرين يوما ، كما لو رأت عشرة أيام أحمر ، ثم انقلب أسود تمام العشرة الثانية ، إذ فرضها حينئذ الرجوع الى الأقوى ، بل في الأخير إمكان الزائد على ذلك أيضا فيما لو فرض مجيء الأقوى من الثاني ، وربما يؤيده إطلاق ما دل على التمييز المتحقق في ضمن العشرة وغيرها ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، نعم الظاهر من كلمات الأصحاب وغيرها الاكتفاء في تحقق التمييز بمضي أقل الطهر ، فلا يحتاج مضي شهر أو أكثر ، وعليه حينئذ يمكن ان تتحيض المرأة به في الشهر الواحد ثلاث مرات ، كما لو رأت أسود ثلاثة أيام ، ثم أصفر عشرة ، ثم أسود ثلاثة أيام ، ثم عشرة أصفر ، ثم جاءها الأسود إلا انه قد يشكل بما دل (١) على ان الحيض في الشهر مرة ، ويشعر به أيضا أخبار التحيض (٢)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض.