في صلاته دخولا مشروعا فوجب عليه الإكمال لقوله تعالى (١) ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) فهو ـ مع عدم صلاحيته لمعارضة ما دل على بطلانها بحصول الحدث في أثنائها وعدم شمول الآية للبطلان القهري بعد الغض عن صحة التمسك في أصل ذلك ، لظهور سياقها في إرادة النهي عن إحباط العمل بالارتداد ونحوه ـ انها لا تستلزم الصحة على الإطلاق ، فلم لا يجوز حينئذ الطهارة والبناء مثلا.
ولقد أجاد المصنف في المعتبر فساوى بين الانقطاع في أثنائها وبين السابق عليها لكنه في عدم الناقضية والعفو عنه ، ومال إليه في المدارك مستدلا عليه بعموم الاذن لها في الصلاة بعد الوضوء المقتضي للعفو عما يخرج من الدم بعد ذلك ، وقد عرفت فيما تقدم ما فيه ، بل في الذكرى أني لا أظن أحدا قال : بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع ، انما العفو عنه مع قيد الاستمرار ، قلت : وما سمعته من المدارك من دعوى العموم يدفعه أنا لم نجد في الأدلة عموما يتناول مثل ما نحن فيه ، ولذا كان المتجه حينئذ التساوي بينهما ، لكن في الناقضية كما هو صريح جماعة منهم الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد وعن العلامة في نهاية الأحكام وظاهره في القواعد والتحرير ، وصرح بعضهم ببطلان الصلاة ، بل لم أعثر على من احتمل الصحة ثم التجديد والبناء هنا كما ذكر في المبطون ، ولعله لأن الانقطاع ليس حدثا حتى يكون من قبيل الحدث المتخلل في أثناء الصلاة ليجيء فيه ذلك على أحد الوجهين ، بل هو مظهر لحكم حدثية الدم السابق المتخلل بين الطهارة والانقطاع ، فيفسد المتقدم حينئذ ، فما عساه يظهر من شيخنا الأكبر في شرح المفاتيح من جعله كالحدث المتخلل في أثناء الصلاة لم يتضح لنا وجهه ، فتأمل جيدا. هذا بالنسبة إلى البحث في أصل الفرق بين الأثناء والسبق. بقي الكلام في البحث عن نفس الانقطاع انه لبرء أو غيره ، ولا أظنه يخفى
__________________
(١) سورة ( محمد ) صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الآية ٣٥.