وهل يختص الحكم بلفظ ( الله ) خاصة كما في الموجز الحاوي ، ومحتمل بل ظاهر عبارة المصنف وكل من عبر بتعبيره ، سيما إذا قلنا ان المتبادر الإضافة البيانية وكذلك الرواية ، أو يجري الحكم في كل اسم من أسمائه ، كما لعله الظاهر من الغنية والوسيلة والجامع ، لقوله في الأول أو اسم من أسماء الله تعالى ، وفي الثاني كل كتابة معظمة من أسماء الله ، والثالث كل كتابة فيها من أسماء الله ، ومحتمل عبارة المصنف ونحوها على جعل الإضافة لامية ، أو يختص الحكم بلفظ الجلالة وما يجري مجراه بالاختصاص به تعالى كالرحمان؟ وجوه ، ولعل التعظيم وإجماع الغنية والاحتياط تؤيد الأوسط.
والأولى حينئذ إلحاق سائر الأعلام في سائر اللغات ، كما قيل ان الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كما في عبد الله للاحتياط ، وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع ، واحتمال عموم النص والفتوى ، وخصوصا مع بيانية الإضافة ، مع احتمال العدم ، بل لعله الأقوى للأصل والخروج عن اسمه بالجزئية.
ثم ان ظاهر عبارة المصنف وما ماثلها بل الرواية أيضا يعطي تحريم مس الشيء الذي عليه الإسلام وان لم يمس نفس النقش ، لكن ينبغي القطع بعدم إرادته ، إذ لا يحرم مس اللوح العظيم مثلا إذا كان مكتوبا في أحد نواحيه لفظ الجلالة ، كما يشعر به بل يدل عليه إطلاق جواز مس أوراق القرآن من دون مس الكتابة ، ولذا صرح جماعة بأن المراد بما عليه في النص والفتوى نفس النقش ، وظاهر المصنف وغيره وصريح بعض الأصحاب اختصاص الحكم باسم الله دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام للأصل السالم عن المعارض ، ولعل الأولى الإلحاق ، كما في المبسوط والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإرشاد والذكرى والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة ، مع التقييد في الأخير بمقصودية الكاتب ، وحكاه في كشف اللثام عن المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره والإصباح وأحكام الراوندي والتبصرة ، ونسبه في جامع المقاصد