عدا ذلك ، كعبارة المقنعة أيضا ، فإنه قال : لا بأس ان يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا أربع سور ، فان ثبوت البأس أعم منه ، إلا ان الظاهر ان الشيخ فهم من عبارة المقنعة ثبوت الحرمة في الزائد.
وكيف كان فهو ضعيف كسابقه مخالف للأصول والعمومات وما سمعته من الإجماعات المنقولة ، مع انه خال عن المستند سوى الموثق عن سماعة (١) قال : سألته « عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه وبين سبع آيات » قال الشيخ : وفي رواية زرعة عنه سبعين آية ، وبذلك عدهما بعضهم روايتين ، مع احتمال ان تكون رواية واحدة مضطربة ، وهو مع معارضته لما سمعت لا يصلح لأن يكون مقيدا أو مخصصا للأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره الدالة على جواز قراءته ما شاء إلا السجدة ، مع انه بعد فرض كونهما روايتين يحتمل قويا في الثانية إرادة بيان جواز قراءته ما شاء ، وذلك طريق متعارف في إفادة هذا المعنى كما ذكر ذلك في قوله تعالى (٢) ( إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ) بل يحتمل إرادة ذلك أيضا في الأولى ، لكنه ضعيف كما ذكر في بيان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « نزل القرآن على سبعة أحرف » ومع ذلك فهما متعارضتان ، إذ مفهوم الأولى حرمة ما عدا السبع ، ومفهوم الثانية حليته الى السبعين ، ومقتضى الجمع بينهما بتحكيم الثانية على الأولى حرمة الزائد على السبعين ، مع ان المنقول من القول انما هو حرمة ما زاد على السبع ، بل لم أعرف أحدا قال بحرمة ما زاد على السبعين ، ولا نقله أحد عدا العلامة في المنتهى ، فإنه حكاه عن بعض الأصحاب ، نعم في السرائر عن بعض أصحابنا انه قال بحرمة السبع أو السبعين ، وكذا قال الشهيد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٩.
(٢) سورة التوبة ـ الآية ٨١.
(٣) البحار ـ المجلد ـ ٨ ـ باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه ـ الطعن السابع ـ ص ٣٢٧ من طبعة الكمباني.