واحد والقضية المركبة تحليلية لا واقعية وهذا بخلاف موارد النسبة التامة.
ومن ذلك يتّضح سر في غاية الأهمية وبيانه : انَّ اقتناص المفهوم للجملة الشرطية أو أي جملة أخرى يتوقّف ـ كما يأتي ـ على أن يكون المعلّق سنخ الحكم لا شخصه إذ لو كان المعلّق شخص الحكم فلا يقتضي التعليق أو العلية الانحصارية إِلاَّ انتفاء الشخص مع احتمال ثبوت شخص آخر والطريق إلى إثبات ان المعلّق سنخ الحكم إجراء الإطلاق في مفاد هيئة « أكرم » في قولنا « إذا جاءك ضيف فأكرمه » والإطلاق انَّما يجري في مفاد هيئة « أكرم » بلحاظ كونه موضوعاً للتعليق إذ لا معنى للإطلاق ومقدمات الحكمة إلا بهذا اللحاظ ، وحينئذ نقول : انَّ تعليق الجزاء على الشرط مستفاد من الجملة الشرطية بنحو المعنى الحرفي خلافاً للجملة المتقدمة « وجوب الصدقة معلق على الغنى » فانَّ التعليق فيها كان مستفاداً بنحو المعنى الاسمي وهذا التعليق المستفاد بنحو المعنى الحرفي ان كان نسبة تامة ويحتلّ مدلول الجزاء مركز الموضوع فيها أمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة فيها ، وإن كان نسبة ناقصة امتنع إجراء الإطلاق في مدلول الجزاء لإثبات انَّ المعلّق هو المطلق ، هذا كشف للسرّ على وجه الإجمال ويأتي تفصيله ومزيد توضيحه وتطبيقه على جميع الجمل التي يبحث عن مفهومها في بحث المفاهيم.
وعلى هذا الأساس يتّضح : انَّ ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) في الثمرة الأولى من تصوير التقييد لمفاد الهيئة بجعل الشرط طرفاً ثالثاً مقوماً للنسبة المدلول عليها بهيئة الجزاء لا يمكن أن يصحح التمسك بالإطلاق لإثبات ان المعلّق هو سنخ الحكم استطراقاً لإثبات المفهوم ، وذلك لأن فرض كون الشرط ركناً ثالثاً مقوماً للنسبة هو فرض تحصصها ذاتاً بهذا الطرف الثالث فليس لها مرتبة في صقع الذهن كانت عارية فيها عن الشرط ثمَّ يطرأ عليها الربط بالشرط والتعليق عليه لتجري الإطلاق لإثبات طرو هذا التعليق على المطلق ، كما هو الحال فيما لو كان مدلول الهيئة طرفاً لنسبة تامة.