وتنبئ عن ذل الأخذ ، وأبدل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئين عن ذل المأخوذ منه ، وعز الأخذ ، ومشاركة أولي القربى له في تحريمها لا يقدح في الاختصاص به ، لأن تحريمها عليهم بسببه ، فالخاصة عائدة اليه ، مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا ، بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم ، واما عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنها تحرم مطلقا ، وفي المسالك ولعل هذا أولى من الجواب السابق ، لأن ذلك مبني على مساواتهم له في ذلك ، كما تراه العامة ، فاشتركوا في الجواب ، والجواب الثاني مختص بقاعدتنا ، وفي كشف اللثام وتحريم الصدقة الواجبة وإن كانت من بني هاشم ولم تكن زكاة ، والظاهر مشاركة الأئمة عليهمالسلام له فيه ، فالخاصة إضافية أو يقال وفاقا للتذكرة : إن التحريم عليهم بسببه ، فالخاصة عائدة ، اليه وبأحد الوجهين يكون من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم تحريم الصدقة الواجبة من غير بنى هاشم ، قلت : قد عرفت في كتاب الزكاة تحقيق الحال في ذلك. بل وفي تحريم الصدقة المندوبة في حقه صلىاللهعليهوآلهوسلم وحق الأئمة عليهمالسلام وإن كان فيه خلاف.
والسادس تحريم خائنة الأعين قيل وهو الغمز بها أي الإيماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال ، والخائنة مصدر كالعافية ، أو نائب منابه ، أو اسم فاعل ، والإضافة بيانية ، والمراد فعلها ، وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين » وإنما قيل له ذلك لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه يخفى ، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور ، وفي المسالك الأشهر أن ذلك مختص بغير حالة الحرب ، فقد روى (٢) « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أراد سفرا ورى بغيره » وبعضهم طرد الحكم فيه ، والتورية اللفظية غير خائنة الأعين.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٠ والخصائص الكبرى ج ٣ ص ٢٧٩ مطبعة المدني.
(٢) سنن أبى داود ج ٢ ص ٤١ ( باب ـ ٩٢ ـ من كتاب الجهاد ) وفيه « إذا أراد غزوة ورى بغيرها » وفي الخصائص الكبرى ج ٣ ص ٢٨٠ المطبوعة بمطبعة المدني « اشتهر أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أراد سفرا ورى بغيره ».