حليلته باعتقاد أنها أجنبية ، لعدم علمه بالسبب ، كما زوجه الوكيل أو الولي ولم يعلم به ، أو لظنه الوقوع على وجه فاسد ، كما لو زوجه الفضولي وتوهم فساده ، فان ذلك لا يقدح في كون الوطء صحيحا وإن أثم بإقدامه عليه معتقدا تحريمه ، وإنما فسرنا النكاح بالوطء دون العقد ، ليدخل فيه ملك اليمين والتحليل على قول جماعة ، فان النسب يثبت بهما إجماعا مع انتفاء العقد فيهما ، وحمله على ما يعمهما والعقد مجازا لا يصح مع وصفه بالصحة ، لأن الملك لا يتصف بها ، وإرادة سبب الملك مع ما فيه من العبد والمخالفة لما هو المعهود من الاستناد الى الملك نفسه إنما يصح معها الوصف في السبب الاختياري ، كالبيع دون القهري ، كالإرث الذي لا يجري فيه التقسيم الى الصحيح والفاسد كما لا يجري في أصل الملك.
وعلى كل حال ففي مصابيح العلامة الطباطبائي المراد من صحة الوطء كونه مستحقا بأصل الشرع ، كما هو مقتضى التفسير المزبور ، فان تعريف المشتق بالمشتق يكون في الأكثر تعريفا لمبدإ الاشتقاق بمبدإ الاشتقاق ، إذ القصد في التعريفات الى بيان المفهوم غالبا دون المصداق ، وليس المراد من الصحة ها هنا المعنى المعروف المقابل للفساد ، ضرورة كون وطء الشبهة صحيحا بهذا المعنى قطعا ، فلا يصح جعله مقابلا للنكاح الصحيح في المتن وغيره إلا مع تقييده بالمستجمع للشرائط ، وهو تكلف مستغنى عنه ، ومع ذلك فهو خلاف المعهود في الحدود من إرادة المفهوم فيها وفي المحدود ، لأن تعريف النكاح الصحيح بالوطء المستحق يكون على هذا التقدير من قبيل تعريف أحد المتلازمين في الصدق بالآخر ، كتعريف المتكلم بالكاتب قصدا الى بيان المصداق دون المفهوم ، وحينئذ فلا يتوقف العلم بالنسب على العلم بكون الوطء صحيحا ، بل على العلم بكونه فردا للوطء المستحق ، وعلى تقديره فالعلم بالصحة لا يتوقف على العلم بثبوت النسب ، فلا دور ، والله العالم.
وكذا يثبت النسب مع الشبهة إجماعا بقسميه ، إنما الكلام في المراد به ، فقد يقال : إنه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف