أبو عبد الله عليهالسلام أن زينب قالت لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تعدل وأنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقالت حفصة : إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عشرين يوما ، قال : فأنف الله عز وجل لرسول الله ، فأنزل ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ، قُلْ لِأَزْواجِكَ ) ـ الآية ـ قال : فاخترن الله ورسوله ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء » مع احتمال إرادة لبن بالطلاق بينونة لا رجعة فيها ، ومن ذلك كله يعلم قوة ما سمعته من المسالك ، وربما يأتي تتمة لذلك إن شاء الله في كتاب الطلاق.
ومنها تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد قيل : لاشتراطه بخوف العنت ، وهو معصوم ، وقد ينقض بالإمام ، وبفقدان الطول ، ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء ، وقد يناقش بإمكان فقد الطول بالنسبة إلى النفقة ، وبأنه قد لا توجد الباذلة نفسها بلا مهر ، وبأن من نكح أمة غيره كان ولده رقيقا ومنصبه منزه عن ذلك ، وفيه منع كونه رقيقا كما ستعرف ، وبأن كون الزوجة مملوكة للغير محكوما عليها لغير الزوج مرذول ، فلا يليق بمنصبه ، وفيه منع رذالته ، مطلقا وإلا لحرم على الإمام أيضا ، فالعمدة الإجماع إن تم ، ولعله لذا حكي عن بعض العامة جواز نكاحه الأمة المسلمة بالعقد ، لكن المحكي عن الأكثر المنع ، نعم لا بأس في وطئه للإماء بالملك ، للآية (١) والفعل ، فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد ملك مارية القبطية وكانت مسلمة ، وملك صفية وهي مشركة ، فكانت عنده إلى أن أسلمت ، فأعتقها وتزوجها.
ومنها حرمة الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حين نزول هذه الآية عليه حتى نسخ ذلك بقوله تعالى ( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) الآية خلافا لما عن بعض العامة من عدم نسخ هذا التحريم أصلا ، وفيه منع ، بل قد سمعت ما تقدم من النصوص الدالة على عدم وقوع هذا التحريم أصلا ، وأنه ليس من خواصه في وقت من الأوقات كصحيح الحلبي (٢) وغيره.
ومنها ما هو خارج عن النكاح ، وهو كثير لكن ذكر المصنف منه
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥٠.
(٢) المتقدم في ص ١٢٠.