العيلة فقد أساء الظن بالله عز وجل » (١) بل في النصوص (٢) « أن التزويج يرفع الفقر ويجلب الرزق ، » وأما قوله تعالى (٣) ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) فقد عرفت عدم منافاتها لذلك ، ضرورة كون الفرض الفقير المتمكن من النكاح بلا صداق ومن غير حاجة إلى تحمل المنة والذل في طلب المهر ونحو ذلك ، فلا إشكال في رجحان النكاح مطلقا.
بل يستحب الزيادة على الواحدة مع الحاجة قطعا ، بل وبدونها على الأقوى ، للتأسي وإطلاق بعض النصوص ، ولما في الزيادة من تكثير النسل والأمة ، ولعروض الحاجة مع عدم التمكن من قضائها مع اتحاد الزوجة ، لحيض أو مرض أو غيرهما ، قيل : ولقوله تعالى (٤) ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) فإن أقل مراتب الأمر الندب ، وفيه بحث تعرفه فيما يأتي إنشاء الله ، فما عن الشيخ من كراهة الزيادة على الواحدة واضح الضعف ، خصوصا بعد ما روى العياشي عن الصادق عليهالسلام (٥) « في كل شيء إسراف إلا النساء ، قال الله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) » إلى آخره ، وأما قوله عز وجل (٦) ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) فليس المراد من العدل فيه التسوية في النفقة والعشرة حتى يكون الجمع المفضي الى تركه مكروها ، لأنه أمر ممكن فلا يصح نفي القدرة عليه ، ولأنه لو امتنع لم يجز الجمع ، لوجوب العدل ، والتالي باطل بالضرورة ، بل المراد به التسوية من جميع الوجوه ، أو في المحبة والمودة خاصة ، كما دلت عليه النصوص (٧) فان ذلك هو العدل الذي لا يستطيعونه ولو حرصوا عليه ، وبه يجمع بينها وبين قوله تعالى (٨) ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً )
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.
(٤) سورة النساء ـ ٤ ـ الآية ٣.
(٥) سورة النساء ـ ٤ ـ الآية ١٢٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القسم والنشوز والمستدرك الباب ـ ٥ ـ منها.
(٨) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣.