كالسفر المندوب والعبادات المتوقف عليه ، هذا.
وفي المسالك لا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر وعدمه ، لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية ، بل قيل : ولا بين تكذيب المدعي ودعواه بعد ذلك وعدمه ، قلت : هو كذلك ، لكن قد يقال : إن ذلك كله جائز للمدعي إذا اعترف بعد ذلك بأنه قد كان مبطلا في الدعوى ، لأنه شيء لا يعلم إلا من قبله ، مع احتمال الإلزام بإقراره ، فتأمل جيدا ، فإنه قد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الحج عند تعرض المصنف في الإحرام فيما إذ اختلف الزوجان فادعى أحدهما وقوع النكاح فيه وأنكره الآخر ، والله العالم.
ولو أوقع الرجل المنكر صورة الطلاق ولو بقول : « إن كانت زوجتي فهي طالق » فالظاهر انتفاء الزوجية عنها ، وجاز لها التزويج بغيره لا بأبيه وابنه مطلقا ، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة إلا على الوجه الذي ذكرناه.
المسألة ( السادسة )
إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد ولا فسرها بغير الاسم فان لم يقصد معينة بطل ، لما ستعرفه من اعتبار تشخيص الزوج والزوجة في النكاح على وجه يحصل به التمييز ، وأنه لا يكفى فيه المطلق وإن كفى في البيع ونحوه ، وإن قصد معينة لكن كان قصده لها بالنية صح وإن وافقه الزوج عالما بالموافقة ، لا اتفاقا من دون قصد للتعاقد والربط ، أو وكل القصد إليه في قول ، فقبل نكاح من نواها وإن لم تكن متميزة لديه فعلا ، فإن الأول إلى العلم كاف لإطلاق الأدلة ، ولكن لا يخلو من نظر تعرفه ، إن شاء الله.
ف ان اختلفا في المعقود عليها بعد الاتفاق منهما على صحة العقد المستلزمة لورود الطرفين على واحدة معينة بالنية المتفقة منهما كان كل منهما