مثل القسم.
كما أن المتيقن منهما النكاح الدائم ، فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الإيلاء ، وأحكام الزوجية من النفقة وغيرها ، لأنهن مستأجرات.
أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا من الأصحاب ، وربما كان ظاهر إطلاق النص والفتوى دخولها ، لكن معلومية نقص مرتبتها عن الحرة في العدة والقسم وغيرهما يقتضي خلافه ، بل ربما كان معروفية كونها على النصف يقتضي حرمة التأخير عنها ثمانية أشهر ، وكذا الكلام في الذمية إلا أن ذلك كله تهجس ، خصوصا بعد تصريحهم في كتاب الإيلاء بعدم الفرق بين الحرة وبينها.
كما أنهم ذكروا فيه أيضا اعتبار الدخول بالمرأة ، فبناء على اتحاد موضوعه مع ما هنا وإن اختص الأول بأحكام الإيلاء دونه ، يتجه اعتباره أيضا في المقام ، فلا يحرم حينئذ ترك وطء المعقودة أربعة وإن كانت ممكنة ، لكن قد يمنع اعتبار ذلك هنا لإطلاق الأدلة ، فتفترق في موضوعه عن الإيلاء ، ويحرم الترك وإن لم يجز فيه الإيلاء ، ولعله لا يخلو من قوة ، هذا.
وفي المسالك والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل في المحل المعهود ، فلا يكفى الدبر ، وفيه أنه كما ينساق المحل المعهود من الوطء وإلا فهو صادق في الدبر ، فكذلك ينساق الوطء المخصوص المناسب ، لكونه إرفاقا بالزوجة ، وأنها لا تصبر على أزيد من ذلك ، بل قد عرفت سابقا قاعدة اشتراك الدبر مع الفرج ، وأنه أحد المأتيين ، ثم لا يخفى عليك الحكم في كثير من الفروع المتصورة في المقام بعد الإحاطة بمدرك المسألة بأدنى التفات.