من الانزال فيها فلا ينبغي التأمل في الحرمة ، بل الظاهر ترتب الدية عليها ، ضرورة كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله ، وإن أريد به عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه فقد يقوى عدم الحرمة عليها في ذلك ، للأصل وغيره ، وإن أريد بعزلها إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها فعلى فرض تصويره فالأقوى عدم الحرمة أيضا ، للأصل ، وفحوى ما سمعته في الرجل ، ثم لا خلاف بل ولا إشكال في لحوق الولد به مع العزل ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « الولد للفراش » وغيره ، وإلى احتمال سبق المنى من غير شعور ، قال في مقطوعة ابن أبى عمير : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره ، وشدد في إنكار الولد ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة )
صرح غير واحد من الأصحاب أنه لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، بل عن نهاية المرام هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في المسالك هذا الحكم موضع وفاق ، ولعله الحجة بعد كونه مدة الإيلاء ، والصحيح (٢) عن الرضا عليهالسلام « عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، تكون لهم مصيبة ، يكون بذلك آثما ، قال : إذا تركها أربعة أشهر يكون بذلك آثما بعد ذلك ، إلا أن يكون بإذنها » مؤيدا بنفي الحرج (٣) والإضرار (٤) وبالمروي عن الصادق عليهالسلام (٥) « من جمع من النساء من لا ينكح فزنى منهن فالإثم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٣) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٧٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب احياء الموات.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.