هنا كان المحكي عن المعظم كالحلي والفاضل في المختلف وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم عدم الوجوب ، وتسمع تمام الكلام فيه في كتاب الديات إنشاء الله ، وكذا الكلام في الإجماع المحكي عن الشيخ في أصل المسألة الموهون بمصير المعظم إلى خلافه ، بل عن نهايته ذلك أيضا ، كل ذلك مع ما قيل من أن ظاهر عبارته المحكية في المختلف في كتاب الديات أن دعوى الإجماع المزبور انما هو على استحباب تركه لا تحريمه ، وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى الجواز حتى في الوطء الواجب ، لكن مع الكراهة إلا مع الشرط أو الاذن ، مع احتمالها فيهما أيضا وإن خفت عملا بإطلاق النهي المحمول عليها الذي لا يحكم عليه المقيد ، مضافا إلى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « إنه الوأد الخفي ».
وكذا الكلام في الأمة التي حكى الإجماع على جواز العزل عنها غير واحد ، بل يمكن تحصيله ، مضافا الى ما سمعته من النص (٢) وخصوصا إذا كانت مجوسية ، لقول الباقر عليهالسلام في خبر (٣) ابن مسلم « لا بأس بأن يطأها ويعزل ، ولا يطلب ولدها » بل ظاهر النص والفتوى ومعقد الإجماع جواز العزل عن الأمة وإن كانت دائمة ، والحرة المتمتع بها التي يجوز أيضا العزل عنها وإن لم تأذن ، قولا واحدا كما في جامع المقاصد ، وإجماعا كما في غيره ، بل والخمسة التي ذكرت في خبر الجعفي (٤) وإن كان الأول وهو رفع الكراهة أصلا فيما نفى عنه البأس المرادة هي منه ولو بالقرينة لا يخلو من قوة ، خصوصا في بعض النساء التي ورد النهي عن طلب الولد منها الذي هو كناية عن العزل عنها المستلزم لكراهة الانزال فيها ، لا العزل عنها ، بل عن بعض القائلين بالتحريم استثناء ما إذا كان في دار الحرب ودعته حاجة الى الوطء ، هذا.
وقيل : هل يحرم عليها العزل لو قلنا به؟ فيه وجهان ، من اقتضاء الحكمة ذلك ، ومن الأصل ، وكذا القول في دية النطفة له ، قلت : إن أريد بعزلها منعها إياه
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.