من احتمال عدم الانسحاب بل جزم به في جامع المقاصد وكشف اللثام لكون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر على مورده ـ لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
المسألة ( التاسعة )
إذا عقد على امرأة فادعى آخر عليها زوجيتها لم يلتفت الى دعواه عليها إلا مع البينة قال يونس (١) « سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت : لا ، فتزوجها ، ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج؟ قال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة » ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد (٢) وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي (٣) سألت الرضا عليهالسلام قلت له : « إن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمى فادعى أنه كان زوجها ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار ، وقالت : ما كان بينى وبينه شيء قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » ، ولا ينافي ذلك مضمر سماعة (٤) « سألته عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي ، وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل » بعد أن كان محمولا على ضرب من الاستحباب للاحتياط ، إذ لم نجد عاملا به.
وعلى كل حال فظاهر المصنف بل قيل والأكثر أنه لو فرض عدمها كانت دعواه عليها مثلا باطلة ، لا يتوجه لها عليها اليمين وإن كانت هي منكرة ، إذ اليمين انما تتوجه على المنكر الذي لو اعترف لزمه الحق باعترافه ، والأمر هنا ليس كذلك ، ضرورة أنها لو صادقت المدعي على دعواه لم تثبت الزوجية ، لكونه في حق الغير ، وهو الزوج المالك بضعها بالعقد المفروض ، فلا يقبل قول الغير في إسقاطه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
(٢) أشار إليها في الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣ وذكرها في التهذيب ج ٧ ص ٤٧٧ الرقم ١٩١٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.