ومنه يعلم عدم إمكان ردها اليمين عليه ، لأن اليمين المردودة إن كانت كالإقرار وقد عرفت حكمه ، وإن كانت كالبينة فهي بالنسبة إلى المتداعيين دون غيرهما ، وهو هنا الزوج.
لكن قد يناقش بأنه مناف لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » (١) ونحوه ، ودعوى كون المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى المعلوم عدمه هنا لمكان حق الزوج لا اللوازم ممنوعة على مدعيها ، ولذا سمعت على من باع المال ونحوه ، كدعوى أن العمدة في التعدية إلى اللوازم الإجماع ، وليس لظهور إطلاق عبائر الأكثر في عدم السماع مطلقا ، ضرورة كون التعدية لظاهر النصوص ، وستعرف المراد بإطلاق الأكثر ، وليس في النص إلا قوله عليهالسلام : « هي امرأته حتى يقيم البينة » وهو كذلك ، فان اليمين ، المردودة لا تخرج به عن الزوجية التي تعلق بها حق الغير ، وحينئذ فيتوجه له اليمين ، كما يتوجه لها الرد عليه وإن لم يسمع ذلك في حق الزوج ، لكن فائدته على تقدير الإقرار وما في حكمه ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي ، لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني ، كما لو باع شيئا على أنه له ، ثم أقربه لزيد ، فإنه يغرم للمقر له عوضه مثلا أو قيمته ، وعلى تقدير رد اليمين على المدعي أو نكولها عن اليمين والقضاء للمدعي بالنكول أو مع اليمين فالحكم كذلك ، ومن هنا ذهب جماعة كما قيل الى قبول الدعوى وإن لم تكن ثم بينة ، ومال إليه في المسالك ، لكن قال : « مبنى القولين على أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ وقد اختلف فيه ، فحكموا بضمانه تارة ، وبعدمه أخرى ، نظرا الى أن حق البضع متقوم شرعا فمن أتلفه وجب عليه عوضه ، وهو المهر ، والتفاتا إلى أنه ليس مالا للزوج ، وإنما حقه الانتفاع به ، ومنافع الحر لا تضمن بالفوات ، لأنها لا تدخل تحت اليد ، وينبه ( على الأول ) حكمهم بوجوب مهر المثل لمن انفسخ نكاحها بإرضاعها من يفسد النكاح ، ووجوب دفع المهاجرة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ من كتاب القضاء وفيه « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ».