وليس لها رد عقد الأمة وفسخ عقد نفسها ، ولعل الوجه فيه ظهور النصوص (١) والفتاوى في أن أمر الجمع بينها وبين الأمة إليها ، فإن رضيت به صح ، وإلا كان لها إبطاله ، وهو يحصل بأحد أمرين : رد عقد الأمة أو فسخ عقد نفسها ، فتخير فيهما ، وفيه أنه منحصر في الأول بعد سبق لزوم عقدها ، وعدم الدليل على طرو تزلزله كما عرفته سابقا في عقد بنت الأخ والأخت على العمة والخالة ، بل فحوى صحيح الحذاء (٢) يقضي بخلافه ، على أنه مع فسخها عقد نفسها يلزم صحة عقد الأمة من دون إذن ، فينافي ما دل على اعتبار الاذن في صحة النكاح ، وانتفاء الزوجة بعد إيقاع العقد لا يكفي ، لصدق النكاح بغير إذن الحرة وإلا لكفى موتها مثلا بعد العقد قبل الاذن.
ومن ذلك كله بان لك أن ما قلناه لا الأول ولا الثاني أشبه بأصول المذهب وقواعده التي هي من صحة الفضولي إلا إذا رجعا إليه على حسب ما سمعت ، هذا كله فيما لو تزوج أمة على حرة.
أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض الإجماع عليه للعمومات وغيرها ولكن لها الخيار في نفسها إن لم تعلم لخبر سماعة (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، قال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت له : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها فهو طلاقها ، قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت » وخبر يحيى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة والباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤ والباب ـ ٤٩ ـ من أبواب حد الزنا.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.