الأزرق (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة ولية فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة ، فقال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ، قال : نعم بما استحل من فرجها ».
ولعل المستفاد منهما اعتبار الاذن هنا في اللزوم لا الصحة بخلاف الصورة السابقة ، واحتمال اعتباره فيها كالسابقة لا دليل عليه ، بل ظاهر العمومات وغيرها خلافه ، كما أنه قد يستفاد منهما عدم وجوب إعلام الحرة بأن عنده أمة ، للأصل وغيره ، ودعوى استلزام ثبوت الحق لها بالخيار لوجوب الاعلام يدفعها منع الملازمة أولا ، ومنع ثبوت الحق لها حال الجهل ثانيا ، كدعوى ظهور الأدلة في اعتبار الاذن في الجمع بينها وبين الحرة من غير فرق بين سبقها على الأمة والعكس ، وإن اختلفا في تزلزل عقد الأمة في الأول والحرة في الثاني ، لأصالة لزوم السابق ، وكذا الكلام في عقد العمة والخالة على بنت الأخ والأخت كما سمعته هناك من المسالك ، بل ظاهرها المفروغية ، من ذلك ، إلا أنها كما ترى مجرد احتمال في الأدلة لا يساعد ظاهرها عليها كما عرفت ، هذا.
ولكن في الرياض « ولو أدخل الحرة على الأمة جاز ، ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصا » ولم نتحقق ذلك ، ويمكن أن يريد الإجماع والنصوص على الحكم الأول ، وهو الجواز أو يريد اعتباره في لزوم العقد أو غير ذلك ، وعلى كل حال فلا خيار لها في عقد الأمة الثابت لزومه ، خلافا للمحكي عن البيان ، فخيرها فيه أيضا لما عرفت ، وفيه ما سمعت ، وفي محكي المبسوط جعله رواية ولم نتحققها.
ولو جمع بينهما أي الحرة والأمة مثلا في عقد واحد صح العقد فيهما مع الاذن منها سابقا ولاحقا لما عرفت ، والأصح عقد الحرة للعمومات دون الأمة ولا يقدح تبعيض مورد العقد عندنا ، للأصل وغيره ، وفي صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه سئل عن رجل تزوج امرأة حرة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.