الدلالة في ذات العدة المزبورة ، لبناء ما عرفت من الحرمة بالعقد عليها مع العلم ، ومع الدخول في حال الجهل ، وفيه منع الأولوية المفيدة كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة )
من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته بلا خلاف أجده بل عن الانتصار والخلاف وغيرهما الإجماع عليه ، بل هو في أعلى درجات الاستفاضة والتواتر ، وهو الحجة بعد المعتبرة ، كصحيح ابن أبي عمير عن رجل (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » وخبر اليماني (٢) عنه أيضا « في الرجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ فقال : إن كان ثقب فلا » وخبر حماد بن عثمان (٣) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا » إلى غير ذلك من النصوص ، نعم المنساق منها الغلام الحي ، فيبقى غيره على عمومات الحل لكن في القواعد الاشكال فيه من ذلك ومن الإطلاق ، بل في جامع المقاصد لم يبعد التحريم ، ولا ريب في ضعفه.
كما أن ما فيها أيضا ـ من عدم الفرق في الموطوء بين الغلام والرجل ، بل هو من معقد إطباق الأصحاب في جامع المقاصد ، بل في الروضة الإجماع عليه ـ لا يخلو من إشكال إن لم يتم الإجماع المزبور بعد حرمة القياس وعدم القطع بالمساواة ، اللهم إلا أن يقال : إن اسم الغلام مما يقع على حديث العهد بالبلوغ ، ولا قائل بالفصل بينه وبين من زاد عن ذلك ، وفيه عدم معلومية أن لا قائل بالفصل بعد أن كان المعلق في الفتوى كالنص الغلام الذي لا يشمل الكهل والشيخ قطعا ، وكذا الكلام فيما إذا كان الواطئ الغلام ، لا لعدم تكليفه ، فان الحكم الوضعي يشمل المكلف وغيره ، بل لأن عنوان الحكم فيما عثرنا عليه من النصوص وطء الرجل للغلام ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.