( ثالثها ) أن يقع الحرام قبل إيجاد سبب الحل ، ولا ريب في عدم تناوله لهذا الفرد ، ضرورة كون المراد فعلية الحل لا تقديرها ، ودعوى حلية العقد عليها فعلا يدفعها ظهور إرادة أن الحرام من ذلك الصنف لا يفسد الحلال منه ، لا أن المراد ما يشمل ذلك والحلال من كلي آخر ، بل قد يدعى ظهور لفظ الإفساد في بعض هذه النصوص في المتعقب لما هو قابل للإفساد من العقد الذي هو سبب حلية الوطء أو الملك المتعقب للوطء وحينئذ تكون هذه النصوص المشتملة على التعليل المزبور الذي هو غير منطبق على ما هو الظاهر إنما خرجت على مذاق العامة وما يعللون به ، بل قوله عليهالسلام في الخبر السابق : « ولقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له » إلى آخره مشعر بما قلناه من صدور ذلك ونحوه تقية ، ولذا قد فصلوا الأمر في النصوص التي قد عرفتها ، وبينوا بها فساد ما فهمه العامة من النبوي ، فكان ذكر التعليل منهم فيما ليس من أفراده ظاهرا رمز منهم على صدور ذلك منهم تقية ، وأن الفقيه لا يكون فقيها حتى يفهم ما يلحنوه ويرمزوه له كما ورد عنهم عليهمالسلام (١) خصوصا بعد التصريح في تلك النصوص ، فليس حينئذ بعد اليوم في المسألة من إشكال ، ومما ذكرنا يعلم ما في الرياض ودعواه الشهرة على عدم النشر ، كدعواه أن الشهرة بين العامة على النشر وغير ذلك مما لا يخفى فساده بعد الإحاطة بما ذكرنا.
نعم لو طلق الرجل البنت التي زنى بأمها بعد تزويجه بها طلاقا بائنا ففي جواز عقده عليها ثانيا وجهان : أحوطهما في الفرج الاجتناب ، وأقواهما الجواز ، ولو للشك ، فبقي عمومات الحل سالمة ، وربما كان ذلك وجها آخر في النصوص المعارضة فيكون حينئذ ذاتها حلالا له ، لا أنها ما دامت زوجة له ، بل مقتضى ذلك الحل له حتى لو زنى بالأم بعد الطلاق ، لكن لا يخفى عليك ما فيه من الاشكال خصوصا في الفروج ، فتأمل جيدا والله العالم ، هذا كله في الزنا.
وأما الوطء بالشبهة فالذي خرجه الشيخ وتبعه عليه المشهور نقلا وتحصيلا أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح ، وفيه تردد أظهره عند المصنف
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ٥.