ينطبق على التنصيف ، بناء على أن العقد بدعوى الوكالة موجب لذلك ، مع إنكار الموكل ، كما وقع ذلك في الصحيح (١) المعتضد بالخبر الذي هو مستند ذلك ، بل ربما أيد بكونه كالفرقة قبل الدخول ، وبأنه أقل مخالفة للقواعد من ضمان المهر كملا.
فما في الرياض ـ من أن الأقوى ضمان المهر كملا على تقدير صحة دعوى أن ادعاء الوكالة بمجرده يوجب المهر كملا وإلا فالبحث فيه ساقط من أصله ـ في غير محله ، بل هو مخالف لصريح كلامه في باب الوكالة ، فإنه هناك قد اختار التنصيف كما لا يخفى على من لاحظه ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة )
إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج : زوجك العاقد من غير إذنك فقالت : بل أذنت فالقول قولها مع يمينها على القولين ، لأنها تدعي الصحة والزوج مدعي الفساد ، ومدعى الصحة مقدم ، ولأن الاذن من فعلها ولا يعلم إلا من قبلها ، والمراد بالاذن المتنازع فيه الاذن قبل العقد ، فيكون صورة النزاع ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دل على الكراهة ، فيتجه حينئذ تقديم قولها بيمينها ، لأنها على كل من القولين تدعيها ، والزوج يدعى الفساد ، أما على القول ببطلان الفضولي فواضح ، وأما على القول بصحته فإنه يدعى فساده بالكراهة المتأخرة ، وهي تدعي صحته بالاذن السابقة ، فيكون القول قولها بيمينها ، أما لو فرض أن صورة النزاع في حصول أصل الاذن وعدمه ولم يحصل منها ما يقتضي الرد وقلنا بصحة الفضولي لم تتصور الخصومة بينهما ، ضرورة إمكان إبطالها دعواه بإنشاء الإذن ، بل الظاهر أن دعواها الاذن في السابق كاف في الإجازة ، اللهم إلا أن يدعى أنها غير قاصدة للإنشاء بذلك ، فلا يكفي ذلك حينئذ فيها ، وفيه أنها وإن لم تكن قاصدة للإنشاء ، لكن لا ريب في دلالة هذه الدعوى منها على الرضا الكافي في تحقق الإجازة ، على أنها لو أرادت إبطال دعواه من غير يمين أنشأته.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.