( مسألتان ) :
( الأولى )
هل يجوز للخصي البالغ النظر إلى المرأة المالكة له أو الأجنبية عنه ولو لكونه حرا وبالعكس؟ قيل : نعم يجوز ، وقيل : لا يجوز ، لكن لم نعرف القائل بالأول سابقا على زمن المصنف من الأصحاب على وجه العموم ، نعم عن الفاضل في المختلف جوازه في المملوك بالنسبة إلى مالكته ، وعن ابن الجنيد أنه قال : روي (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام وأبى الحسن عليهالسلام « كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا ، » وهو مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة غير صريح في الفتوى بذلك بعد اقتصاره على نسبته إلى الرواية ، بل لعله ظاهر في الخلاف كظهور المحكي عن ابن إدريس في أن مذهب الإمامية عدم الجواز في الخصي المملوك ، فضلا عن غيره ، قال : فأما إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل : فيه وجهان : أحدهما وهو مذهبنا أنه لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له النظر الى ما يجوز لذوي محارمها النظر اليه ، والقول الآخر يكون محرما ، ويحل له النظر إليها ، وهو مذهب المخالف ، ثم ذكر أنهم تمسكوا بقوله تعالى (٢) ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) وبما روى من حديث (٣) فاطمة عليهاالسلام ، وأجاب عن الآية بأن أصحابنا رووا عن الأئمة عليهمالسلام في تفسيرها أن المراد الإماء دون الذكران ، وعن الخبر بأنه رواية المخالف ، مع أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.
(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣١.
(٣) سنن أبى داود ج ٢ ص ٣٨٣ ( الطبعة الأولى بمصر ) كتاب اللباس الباب ـ ٢٣٥.