ظاهر العبارة والمحكي عن غيرها عدم ولاية الكافر مطلقا حتى على ولده الكافر لكن فيه أنه مناف لقوله تعالى (١) ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) بل ولا طلاق ما دل (٢) على ولاية الأب والجد المقتصر في الخارج منهما على اليقين ، ودعوى الولادة على الفطرة يدفعها بعد التسليم المعاملة للأولاد معاملة الكفار في الأحكام التي منها ذلك ، نعم لو كان للمولى عليه الكافر وليان أحدهما مسلم والآخر كافر اتجه انتفاء ولاية الكافر حينئذ تغليبا للإسلام الذي « يعلو ولا يعلى عليه » (٣) المعلل به إرث المسلم الكافر دون العكس ، بل المعلل به اختصاص المسلم في الإرث وإن كان له ورثة كفار غيره أقرب منه ، خلافا للمحكي عن الشيخ من اختصاص الكافر بالولاية ، للاية ولا ريب في ضعفه ، بل لعل احتمال اشتراكهما فيها عملا بإطلاق الأدلة معا أقرب منه ، وإن كنا لم نعرف قائلا به ، وعلى كل حال فالأقوى ما عرفت.
وكذا الكلام فيما لو جن الأب أو غيره من الأولياء أو أغمي عليه أو سكر فإنه لا ولاية له حينئذ ، نحو ما سمعته من الكافر إجماعا ، لعدم قابليته لها ، كالصغير الذي لا ولاية له على مملوكه ، بل عن التذكرة نفيها عن السفيه أيضا ، لكن قد يشكل بأن الحجر عليه في خصوص التصرف المالي في ماله هذا.
وفي المسالك لا فرق بين طول زمان الجنون والإغماء وقصره لقصوره حالته ووجود الولاية في الآخر ، وإنما يفرق بين الطول والقصر عند من يجعل ولاية الجد مشروطة بفقد الأب كالشافعي ، فيجعل المانع القصير غير مبطل ولا ناقل لها إلى الأبعد ، كالنوم. وفيه أن ذلك لا يتفرع على القول المزبور ، ضرورة اشتراط ولاية الحاكم مثلا بفقد الأب والجد عندنا ، فيلزم جريان ذلك فيه ،
__________________
(١) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ١١ ـ من كتاب المواريث.