هنا ، وظاهره المفروغية من المسألة ، ولعلها كذلك ، والله العالم.
المسألة ( السادسة )
لا تحل ذات البعل لغيره إجماعا أو ضرورة إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة ولعل من ذلك العقد متعة على الامرأة ولو في وقت انقضاء أجل الأول وعدته ، بل لعل منه تحليل الأمة ، حال كونها محللة لشخص ولو بعد انتهاء مدة الأول وعدته ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك.
انتهى الجزء التاسع والعشرون ، وتم تصحيحه وتهذيبه
بيد العبد ـ السيد إبراهيم الميانجى ـ عفى عنه وعن
والديه ، ولله الحمد أولا وآخرا ، ويليه إن شاء الله تعالى
الجزء الثلاثون واوله :
( السبب الرابع )
استدراك
جاء في ص ١٢٣ س ١٥ نقلا عن كنز العرفان « الأول أن الله عز وجل إذا خير » وهو كذلك في النسخة الأصلية ، إلا أن الموجود في المطبوع من كنز العرفان « الأول أن الرجل إذا خير ».