زنا ، وأولى منه الاقدام على الشبهة المحصورة حتى مع العلم بحرمة الاقدام مع بقاء الاشتباه ، ضرورة عدم تحقق الزنا بمطلق الحرمة ، وخبر الكناسي والحذاء إنما يدلان على عدم سماع دعوى الجهل بالحكم من الامرأة ، لمكان كونه كالضروري ، وهو غير ما نحن فيه ، وكذا ما في أولهما من لزوم الحجة عليها لو علمت بالعدة ولم تدر كم هي ، فإن عليها السؤال.
وبالجملة لا يتحقق الزنا بمثل هذه الحرمة ، ولا أقل من الشك في ذلك ، فتبقى أصالة ترتب حكم النسب على المسمى اللغوي بحاله ، إذ لم يخرج منه إلا بعض الأحكام لولد الزنا المعلوم منه غير الفرد المزبور ، ولعله لذا ونحوه أطلق الأصحاب كما سمعت ، بل قد سمعت ما يقتضي الاكتفاء بعدم العلم بالحرمة في تحقق الشبهة ، ولعله لا يخلو من قوة مع فرض جهله بالحكم الظاهري وإن كان متنبها للسؤال ، لكنه أثم وأقدم ، نعم لو علم اجتهادا أو تقليدا بحرمة نكاح المفقود زوجها مع الظن أو الاحتمال أمكن القول بخروجه حينئذ عن الشبهة ، وبالجملة لا دليل على اعتبار المعذورية في الوطء الغير المستحق في تحقق الشبهة ، بل مقتضى الدليل خلافه فتأمل.
وعلى كل حال فلا فرق في حكم الشبهة بين الأعمى وغيره ، فما عن الشيخين وابن البراج من عدم تصديقه لو ادعى الشبهة بظن الزوجية للأجنبية التي وطأها محمول على إرادة الفرق بين البصير والأعمى في أصل دخول الشبهة ، فإنه لما كان الاشتباه في حق الأعمى قريبا جدا وجب عليه غاية التحفظ ، فلم يقبل منه دعواها ، لمكان التهمة حينئذ ، لا أن المراد منه أنه مع كمال التحفظ لو فرض دخول الشبهة عليه لا يجرى عليه حكم المشتبه ، ولذا لم يسمع منه دعواها ، ضرورة كون ذلك تخصيصا للأدلة من غير مخصص قابل لذلك ، كما هو واضح.
وكيف كان فـ ( لا يثبت ) النسب مع الزنا إجماعا بقسميه ، بل يمكن دعوى ضروريته فضلا عن دعوى معلوميته من النصوص أو تواترها فيه