والحلي فيما حكي عنه أنه لا ينشر الحرمة لكن يلحق معه النسب للعمومات ، ولكن الأقوى الأول ، لا للظن بكونه أولى من الزنا ، ولا للظن من استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إلا ما خرج ، ولا للاندراج في قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ) بدعوى إرادة ما يشمل الوطء والعقد منه ، ضرورة عدم تمامية الجميع ، بل للإجماع المحكي عن التذكرة المعتضد بنفي الخلاف في محكي المبسوط ، وبالشهرة العظيمة نقلا وتحصيلا ، بل عن ابن المنذر نسبته الى علماء الأمصار ، وعد منهم أصحاب النص وهم الإمامية ، فالعمدة في نشره ذلك ، وإن كان لا بأس بتأييده بما ذكره من الاستقراء والأولوية خصوصا مع دعوى كونها من الأولوية العرفية التي يمكن دعوى حجيتها ، نعم إنما ذلك إذا كان سابقا على العقد مثلا ، أما إذا كان لاحقا فالأقوى عدم النشر كما عن الأكثر ، للأصل السالم عن معارضة ما يدل على خلافه بعد ظهوره في السابق ، فلاحظ وتأمل.
وأما النظر الى ما يحرم لغير المالك النظر اليه واللمس بشهوة فيحرمان المنظورة والملموسة على أب اللامس وابنه عند المشهور بين الأصحاب نقلا بل وتحصيلا ، إذ هو خيرة الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة والعلامة في المختلف وولده ويحيى بن سعيد والآبي والمحقق الكركي والشهيد الثاني وسبطه على ما حكي عن بعضهم ، بل في الغنية نفي الخلاف عن تحريم منظورة الأب على الابن ، بل الظاهر أن القول بالجواز مطلقا إنما نشأ من ابن إدريس وبعض من تأخر عنه كالمصنف والفاضل في أكثر كتبه وابن القطان فيما حكي عنه ، وإنما الخلاف في منظورة الابن خاصة فصرح المفيد بعدم حرمتها ، وتبعه الشهيد في اللمعة ، ولعله ظاهر اقتصار أبي الصلاح في الحرمة على منظورة الأب خاصة ، نعم ربما لاح من ظاهر ما حكى عن سلار التوقف في الحكم أيضا حيث أسند التحريم إلى الرواية.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى الأول ، لا للاندراج تحت اسم الحليلة خرج ما خرج بالإجماع وبقي ما بقي ومنه محل البحث ، ويتم بعدم القول بالفصل ،