ولو ادعى الزوج إذنها متقدما على العقد أو متأخرا فأنكرت فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين ، لأن الاذن من فعلها ، فلا يعلم إلا منها ، والأصل لا يعارض بأصالة الصحة هنا ، إلا على القول ببطلان الفضولي ، وإلا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الإجازة ، وهو لا يجدى ، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، بخلاف الصورة الأولى ، إذ لا يمكنه الحلف ، لجواز إذنها وإن لم يطلع عليه ، خصوصا إذا ادعته قبل العقد.
وإن كان بعد الدخول فالأقرب كما في القواعد تقديم قوله لدلالة الدخول عليه ، لأن الأصل عدم الإكراه والشبهة ، نعم هو مبني على أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر ، وإلا فالأصل عدم الاذن ، ولا يجدى كون الأصل في الدخول الشرعية فإنه ليس مما فيه النزاع ، وإنما الدخول أمر يظهر منه الإذن لأصله.
( الفصل الرابع )
( في أسباب التحريم )
وهي أحد وعشرون وإن اقتصر المصنف منها على ستة :
( السبب الأول )
النسب ثم الرضاع ، والمصاهرة ، والنظر ، واللمس ، والزنا بها ، والزنا بغيرها ، والإيقاب ، والإفضاء ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، والرق ، وتبعيض السبب ، واستيفاء العدد ، والإحصان ، واللعان ، وقذف الصماء والخرساء ، والطلاق ، والاعتداد ، والإحرام ، والتعظيم كزوجات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.