أخت أو نحوها ، فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها » وقال أبو بصير (١) : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ فقال : لا إلا من وراء الثوب » هذا.
وفي القواعد والعضو المبان كالمتصل على إشكال ، قلت : لعل وجهه من ظهور الأدلة في أنه عورة حال الاتصال لا حال الانفصال الذي يكون فيه كالحجر ، واستبعاد حرمة النظر الى مثل الأظفار ولمسها والسن والشعر ، خصوصا بعد ما ورد (٢) من النهي عن الوصل بشعر الغير مع عدم التعرض فيه ، لحرمة لمسه والنظر إليه الذي ، هو مظنته ، خصوصا الأخير ، ومن ثبوت حرمته قبل الانفصال فيستصحب ، وعدم مدخلية الاتصال وحكم العورة ، واستلزام جواز النظر واللمس الى المجموع المقطع أجزاء ، وصدق اسم الذكر ونحوه على المقطوع ، ولعل الأخير أقوى كما صرح به في جامع المقاصد.
ثم لا يخفى عليك أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس ( المس خ ل ) فيه أولى ، كما صرح به بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه ، وفي خبر (٣) مبايعتهن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دلالة عليه ، ولذا « أمر بقدح من الماء فوضع يده ، ثم وضعن أيديهن » مضافا الى ما سمعته من النهي عن المصافحة إلا من وراء الثياب وغير ذلك ، ولو توقف العلاج على مس الأجنبية دون نظرها فتحريم النظر بحاله ، وكذا العكس ، فإنه لا تلازم بينهما في جانب العدم ، وحينئذ فجواز النظر الى وجه الأجنبية وكفيها لو قلنا به لا يبيح مسها.
نعم لا بأس بلمس المحارم على حسب ما سمعته في النظر من غير خلاف يعتد به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، ولو بملاحظة السيرة القطعية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح.