عليهالسلام في مكاتبة المهلب الدلال (١) : « التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين » بل عن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب ذلك فيه ، وإن ضعف ما ذكر دليلا من النصوص المروية (٢) : من طرق العامة والخاصة ، ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان ، بل لعله كذلك في السابق أيضا بقرينة ما حكى من الإجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب ، وهو الحجة بعد الأصل والاخبار الكثيرة التي يجب حمل الخبر المزبور في مقابلتها على ما عرفت ، بل قول أبي جعفر عليهالسلام (٣) : « إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث » يرشد إلى عدم الشرط وأن الأمر بذلك للإرشاد إلى دفع التهمة وتحقق النسب والميراث والقسم والنفقات.
بل الظاهر استحباب الإعلان بذلك الذي هو أبلغ من الإشهاد ، للأمر به في النبوي (٤) فعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « أعلنوا هذا النكاح » بل في المسالك الاستدلال عليه بالخصوص بما روى « أن (٥) النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال :
أتيناكم أعناكم |
|
فحيونا نحييكم |
ويستحب أيضا الخطبة بضم الخاء امام العقد وأكملها كما في المسالك اضافة الشهادتين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام بعده ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين ، وإنما استحبت كذلك للتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وخطبهم منقولة (٦) في ذلك مشهورة ، بل الظاهر استحبابها قبل الخطبة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح وسنن البيهقي ج ٧ ص ١٢٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.
(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٠.
(٥) مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٨٨.
(٦) المستدرك الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح.