كما ترى وإن لم يطل السكوت الذي تتضرر به المرأة.
المسألة ( العاشرة )
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم إذن له المولى في ابتياعها فان اشتراها لمولاه فالعقد باق للأصل وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها له فان قلنا العبد يملك مطلقا أو في نحو الفرض بطل العقد كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها ، لظهور قوله تعالى (١) ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) وغيره في منع الجمع بين سببي الوطء وانقطاع الشركة بينهما ، فيكون كل واحد منهما مؤثرا تاما في إباحة الوطء ، ففي حال الاجتماع إما أن يرتفع تأثيرهما ، وهو معلوم الفساد أو يكون المؤثر واحدا وليس هو إلا الطاري فما في المسالك ـ من المناقشة في ذلك بأن علل الشرع معرفات ، فلا يضر اجتماعها ـ يدفعه ما عرفته من ظهور الأدلة هنا في كونها في الفرض كالعلل العقلية بالنسبة الى ذلك ، نعم قد يناقش في ترجيح الطاري بعدم ما يقتضي ترجيحه ، بل لعل الأول أرجح باعتبار سبق تأثيره ، فلا يصادف الثاني موضوعا للتأثير ، فيتجه بطلان البيع حينئذ لا النكاح ، اللهم إلا أن يقال : الإجماع على صحة البيع يرفع ذلك ، أو يقال : إن السبب نفسه أقوى في التأثير من استدامة الأول ، أو غير ذلك مما يتجه معه حينئذ بطلان النكاح فيما نحن فيه ، بناء على ملكية العبد.
لكن هل يستبيحها بغير إذن جديدة من المولى إما بالملك أو بالإذن الضمنية المستفادة من الإذن في شرائها لنفسه أم لا؟ وجوه ، أقواها الأخير ، للحجر عليه في التصرف وإن قلنا بملكيته ، والاذن في شرائها له لا يقتضي الاذن في التصرف إلا مع القرائن التي لا إشكال معها في الجواز ، ولا يشكل بأنها وقعت منه في حال عدم الاذن له باعتبار كونها في ملك غيره نحو ما قيل في الوكالة على ما لا يملكه
__________________
(١) سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦.