أبيها » ونحوهما غيرهما ، بل مقتضى إطلاقهما ذلك وإن كان بدون مهر المثل ، ولعله كذلك ، وفي جامع المقاصد أنه المعتمد في الفتوى ، بل الظاهر عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأولياء.
أما مع عدمها أو مع المفسدة ف هل لها أن تعترض؟ فيه تردد ينشأ من إطلاق النصوص السابقة في الأب وأولويته من العفو الجائز له عن المهر بعد ثبوته ، ولأن المقصود من النكاح النسل والتحصين ونحوهما لا المهر ، فيكون حينئذ هو نفسه مصلحة خالية عن المفسدة ، ومن إناطة تصر الولي بالمصلحة أو عدم المفسدة ، ولا ريب في تحقق المفسدة في ذلك مع فرض وجود الكفو الباذل لمهر المثل.
ولذا قال المصنف الأظهر أن لها الاعتراض لكن قد سمعت النصوص السابقة في الأب التي لا تعرض فيها لنقصان المهر وزيادته ، ومن هنا أمكن دعوى الفرق بين الأب والجد وبين غيرهما باعتبار عدم المفسدة فيهما واعتبار المصلحة في غيرهما مع منع المفسدة في المقام ، إلا أنه كما ترى ، خصوصا مع سوق النصوص السابقة لبيان غير ذلك ، مضافا الى غلبة التزويج بمهر المثل وكونه المعتاد ، فلا يبعد كون ذلك مضارة بالنسبة إليها ما لم تقترن بمصلحة خارجية ، والعفو إنما ثبت في مقام خاص بدليل خاص ، كما أنه لا يبعد حينئذ توقف العقد المشروط مضيه من الولي بعدم المضارة المفروض تحققها على الإجازة ، بناء على عدم اعتبار المجيز في الحال ، لخصوص التصرف الخاص في الفضولي ، وإلا بطل من أصله ، لأن النكاح يمضى عليها وتتخير في المهر ، فتفسخه إن شاءت ، ويثبت لها مهر المثل مطلقا أو بالدخول بتقريب أن العقد والمهر أمران مختلفان ، وليس الثاني شرطا في صحته ، فالمضارة فيه حينئذ يرتفع بفسخه ، ويبقى العقد صحيحا ، نعم قد يقال بتسلط الزوج حينئذ على الخيار باعتبار أنه لم يرض بالعقد إلا على الوجه المخصوص ولم يتم له ، وإلزامه بمهر المثل على وجه القهر ضرر منفي ، مع احتمال عدمه خصوصا إذا كان عالما بالحال ، والحكم لا قدامه على عقد قابل لأن يؤول الى ذلك ، إذ من الواضح كون الواقع في الخارج أمرا واحدا مشخصا ، وعدم فساد النكاح بفساد المهر